للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: المُتَشَبِّعُ بِمَا لَم يُعطَ كَلَابِسِ ثَوبَي زُورٍ.

رواه أحمد (٦/ ٣٤٥)، والبخاريُّ (٥٢١٩)، ومسلم (٢١٣٠)، وأبو داود (٤٩٩٧).

* * *

ــ

وعلى الوجه الثاني: قال الخطابي: إن ذكر الثوبين هنا كناية عن حاله ومذهبه. والعرب تكني بالثوب عن حال لابسه. والمعنى: أنه بمنزلة الكاذب القائل ما لم يكن. وقيل: هو الرجل في الحي تكون له هيئة، فإذا احتيج إليه في شهادة زور شهد بها، فلا يرد لأجل هيئته، وحسن ثوبه. فأضيفت شهادة الزور إلى ثوبه؛ إذ كان سببها.

قلت: وأي شيء من هذه الوجوه كان المقصود، فيحصل منه: أن تشبع المرأة على ضرَّتها بما لم يعطها زوجها محرَّم؛ لأنَّه شُبه بمحرَّم، وإنما كان ذلك محرَّمًا؛ لأنَّه تصرف في ملك الغير بغير إذنه، ورياءً، وأذًى للضرة من نسبة الزوج إلى أنَّه آثرها عليها، وهو لم يفعل، وكل ذلك محرَّم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>