للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٠٤٤] وعَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللَّهِ قَالَ: وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلَامٌ فَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا، فَقُلنَا: لَا نَكنيكَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَستَأمِرَهُ. قَالَ: فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّهُ وُلِدَ لِي غُلَامٌ فَسَمَّيتُهُ بِرَسُولِ اللَّهِ، وَإِنَّ قَومِي أَبَوا أَن يَكنُونِي بِهِ حَتَّى تَستَأذِنَ رَسُولَ اللَّه. فَقَالَ: تسَمَّوا بِاسمِي، وَلَا تَكَنَّوا بِكُنيَتِي، فَإِنَّمَا بُعِثتُ قَاسِمًا أَقسِمُ بَينَكُم.

ــ

ذلك مخصوصًا بحياته. وقد ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم. وقد رُوي: أن عليًّا - رضي الله عنه - قال: يا رسول الله! إن وُلد بعدك غلامٌ أَأُسَمِّيه باسمك، وأكنِّيه بكنيتك؟ . قال: (نعم) (١).

وأما حديث جابر فيقتضي: أن النهي عن ذلك إنما كان لأن ذلك الاسم لا يصدق على غيره صدقه عليه، ولذلك قال متصلًا بقوله: (تسمَّوا باسمي، ولا تكتنوا بكنيتي، فإني أنا أبو القاسم أقسم بينكم) وفي الرواية الأخرى: (فإنما بعثت إليكم قاسِمًا) يعني: أنه هو الذي يبين قسم الأموال في المواريث، والغنائم، والزكوات، والفيء، وغير ذلك من المقادير، فيُبلِّغ عن الله حكمه، ويبيِّن قسمه. وليس ذلك لأحدٍ، إلا له، فلا يطلق هذا الاسم في الحقيقة إلا عليه.

وعلى هذا التأويل الثاني: فلا يكتني أحدٌ بأبي القاسم، لا في حياته، ولا بعد موته. وإلى هذا ذهب بعض السَّلف، وأهل الظاهر، وزادت طائفة أخرى من السَّلف منع التسمية بالقاسم؛ لئلا يكنى أبوه بأبي القاسم. وذهبت طائفة ثالثة من السلف أيضًا: إلى أن الممنوع إنما هو الجمع بين اسمه وكنيته. واستدلوا على ذلك بما رواه الترمذي عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يجمع أحدٌ بين اسمه وكنيته، ويسمِّي محمدًا أبا القاسم) (٢) قال: حديث حسن صحيح. وعلى هذا


(١) رواه أبو داود (٤٩٦٧)، والترمذي (٢٨٤٦).
(٢) رواه الترمذي (٢٨٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>