رواه أحمد (٢/ ٢٨٣)، ومسلم (٢١٧٩)، وأبو داود (٤٨٥٣)، وابن ماجه (٣٧١٧).
* * *
ــ
عامٌّ في كل مجلس اجتمع فيه المسلمون للخير، والأجر، وهذا هو الأولى؛ إذ المجلس للجنس على ما أصَّلناه في الأصول.
و(قوله: إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به) هذا يدلّ على صحَّة القول بوجوب ما ذكرناه من اختصاص الجالس بموضعه إلى أن يقوم منه، لأنه إذا كان أولى به بعد قيامه؛ فقَبلَه أحرى وأولى. وذهب آخرون: إلى أن ذلك على الندب؛ لأنَّه موضع غير متملَّك لأحد، لا قبل الجلوس، ولا بعده. وهذا فيه نظر، وهو أن يقال: سلَّمنا أنه غير متملَّك له، لكنه يختص به إلى أن يفرغ غرضه منه، فصار كأنه يملك منفعته؛ إذ قد منع غيره من أن يزاحمه عليه. وحمله مالك على النَّدب إذا كانت رجعته قريبة. قال: وإن بَعُدَ ذلك حتى يذهب، ويَبعُد فلا أرى ذلك، وأنه من محاسن الأخلاق. وعلى هذا فيكون هذا عامًّا في كل المجالس. وقال محمد بن مسلمة: الحديث محمول على مجلس العلم (١)، هو أولى به إذا قام لحاجة، فإذا قام تاركًا له، فليس هو بأولى.
وقد اختلف العلماء فيمن ترتَّب من العلماء، والقُرَّاء بموضع من المسجد للفتيا، وللتدريس. فحكي عن مالك: أنه أحق به إذا عرف به. والذي عليه الجمهور: أن هذا استحسان، وليس بواجب، ولعلَّه مراد مالك. وكذلك قالوا فيمن قعد من الباعة في موضع من