رواه أحمد (٢/ ٣٧٥)، والبخاريُّ (٢٣٦٣)، ومسلم (٢٢٤٤)، وأبو داود (٢٥٥٠).
[٢١١٢] وعَنه، عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ امرَأَةً بَغِيًّا - وفي رواية: من بني إسرائيل - رَأَت كَلبًا فِي يَومٍ حَارٍّ يُطِيفُ بِبِئرٍ قَد أَدلَعَ لِسَانَهُ مِن العَطَشِ، فَنَزَعَت لَهُ بِمُوقِهَا فَغُفِرَ لَهَا.
وفي رواية: فَاستَقَت لَهُ، فَسَقَتهُ إِيَّاهُ؛ فَغُفِرَ لَهَا بِهِ.
رواه أحمد (٢/ ٥٠٧)، والبخاريُّ (٣٤٦٧)، ومسلم (٢٢٤٥)(١٥٤ - ١٥٥).
* * *
ــ
و(قوله: فنزعت له بموقها) أي: سقت له بيدها. يقال: نزعت بالدَّلو، ونزعت الدَّلو. والنزوع - بفتح النون - هي: البئر التي يستقى منها باليد. وقد روي هذا الحرف:(فنزعت موقها (١)، فاستقت به) أي: خلعته من رجلها.
و(قوله: في كل كبد رطبة أجر) أي: حيَّة؛ يعني بها: رطوبة الحياة. وفي رواية أخرى:(في كل كبدٍ حرَّى) يعني بها: حرارة الحياة، أو حرارة العطش.
وفي هذه الأحاديث ما يدلّ: على أن الإحسان إلى الحيوان، والرفق به تُغفَرُ به الذنوب، وتُعظم به الأجور. ولا يناقض هذا: أنَّا قد أمرنا بقتل بعضها، أو أبيح لنا، فإنَّ ذلك إنَّما شرع لمصلحة راجحة على قتله، ومع ذلك: فقد أمرنا بإحسان القتلة، والرفق بالذبيحة.
(١) قال النووي في شرح صحيح مسلم: الموق -بضم الميم-: هو الخف، فارسي معرَّبٌ.