للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَخَاتَمًا مِن ذَهَبٍ مُغلَقٌ مُطبَقٌ، ثُمَّ حَشَتهُ مِسكًا وَهُوَ أَطيَبُ الطِّيبِ، فَمَرَّت بَينَ المَرأَتَينِ فَلَم يَعرِفُوهَا، فَقَالَت بِيَدِهَا هَكَذَا، وَنَفَضَ شُعبَةُ يَدَهُ.

رواه أحمد (٣/ ٤٠ و ٤٦)، ومسلم (٢٢٥٢).

* * *

ــ

من الإثم؛ كيف لا وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا شهدت إحداكُنَّ المسجد فلا تمس طيبًا) (١) وقال: (ليخرجن وهنَّ تفلات) (٢) أي: غير متطيِّبات (٣). وكل ذلك هو شرعنا. وهل كان كذلك في شرع بني إسرائيل، أو لا؟ كل ذلك محتمل.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (أطيب الطيب المسك) دليلٌ واضحٌ على طهارة المسك، وإن كان أصله دمًا، لكنه قد استحال إلى صلاح في مقرِّه العادي، فصار كاللَّبن.

قال القاضي عياض: قد وقع الإجماع على طهارته وجواز استعماله. وما حكي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وعمر بن عبد العزيز من الخلاف في ذلك لا يصحُّ، فإن المعروف (٤) من السَّلف إجماعهم على جواز استعماله، واقتداؤهم بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك.

* * *


(١) رواه مسلم (٤٤٣) (١٤٢).
(٢) رواه أبو داود (٥٦٥).
(٣) ما بين حاصرتين سقط من (ج ٢).
(٤) في (ج ٢): قال: والمعروف.

<<  <  ج: ص:  >  >>