للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وعلى بيان عاقبة الجاحدين.

وقد روى الدارقطني من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا (١)، وفيه فقال: وما يدريك أنها رقية؟ ! فقلت: يا رسول الله، شيء ألقي في روعي. قال: فكلوا وأطعمونا من الغنم (٢)، وقيل: إن موضع الرُّقية منها إنما هو: {إِيَّاكَ نَعبُدُ وَإِيَّاكَ نَستَعِينُ} ويظهر لي أن السُّورة كلها موضع الرُّقية لما ذكرناه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: وما أدراك أنَّها رقية؟ ، ولم يقل: إن فيها رقية.

وقوله اقسموا (٣)، واضربوا لي بسهم معكم، هذه القسمة (٤) إنَّما هي قسمة برضا الرَّاقي؛ لأنَّ الغنم ملكه، إذ هو الذي فعل العوض الذي به استحقها، لكن طابت نفسه بالتشريك فأحاله النبي - صلى الله عليه وسلم - على ما يقع به رضا المشتركين عند القسمة وهي القرعة، فكان فيه دليل على صحة العمل بالقرعة في الأموال المشتركة، وقد تقدَّم ذكر الخلاف فيها في النكاح.

وقوله في الأم (٥) ما كنا نأبُنُه برقية؛ أي نتهمه بها، يقال: أَبَنتُ الرَّجل، آبُنُهُ، وآبِنُهُ - إذا رميته بخلَّة سوء. ومنه: رجل مأبون؛ أي: معيبٌ. والأبنَة: العيب. ومنه: عودٌ مأبون - إذا كان فيه أُبنَة تعيبه؛ أي: عقدة - قاله القتبي وغيره.

وقد روي هذا الحرف ما كنَّا نظنه بدل نأبنه؛ أي: نتهمه.

وقد ذكر أبو داود (٦) حديث أبي سعيد هذا على مساق فيه زوائد، فلنذكره على سياقه، فقال:


(١) زيادة من (ج ٢).
(٢) رواه الدارقطني (٣/ ٦٣ - ٦٤).
(٣) هذه اللفظة ليست في الرواية التي أوردها في التلخيص، وإنما هي في رواية أخرى في الأم برقم (٢٢٠١) (٦٦).
(٤) ما بين حاصرتين زيادة من (ج ٢).
(٥) انظر صحيح مسلم (٢٢٠١) (٦٦).
(٦) رواه أبو داود (٣٤١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>