رواه البخاريُّ (٧٠٤٦)، ومسلم (٢٢٦٩)، وأبو داود (٤٦٣٢)، والترمذيُّ (٢٢٩٤)، وابن ماجه (٣٩١٨).
* * *
ــ
هناك من أكابر الصحابة وعلمائهم ـ رضي الله عنهم ـ جرأة نستغفر الله تعالى منها، وإنما لم يعيِّن ذلك النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه ليس من الأحكام التي أمر بتبليغها، ولا أرهقت إليه حاجة، ولعلَّه لو عيَّن ما أخطأ فيه لأفضى ذلك إلى الكلام في الخلافة، ومن تتم له، ومن لا تتم له، فتنفر لذلك نفوس، وتتألم قلوبٌ، وتطرأ منه مفاسد، فسدَّ النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ذلك الباب. والله تعالى أعلم بالصواب.
و(قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لأبي بكر ـ رضي الله عنه ـ: لا تُقسم) مع أنه قد أقسم. معناه: لا تعد للقسم. ففيه: ما يدلّ على أن أمر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بإبرار المقسم (١) ليس بواجب، وإنما هو مندوب إليه إذا لم يعارضه ما هو أولى منه.
* * *
(١) في هذا إشارة إلى الحديث الوارد في صحيح مسلم برقم (٢٠٦٩) (٣)، وفيه: "وإبرار القسم أو المُقْسِمِ".