للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه أحمد (٦/ ١٦٢)، والبخاريّ (٣٥٦٠)، ومسلم (٢٣٢٧) (٧٧)، وأبو داود (٤٧٨٥).

[٢٢٣٩] وعنها قَالَت: مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ شَيئًا قَطُّ بِيَدِهِ، وَلَا امرَأَةً، وَلَا خَادِمًا، إِلَّا أَن يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

رواه أحمد (٦/ ٢٢٩)، ومسلم (٢٣٢٨) (٧٩)، وأبو داود (٤٧٨٦).

ــ

الله تعالى، وما عدلت منذ اليوم! وكصفحه عن الذي جبذ رداءه عليه حتى شقَّه، وأثر في عنقه. فإنَّ قيل: فأذاه انتهاك حرمة من حرم الله، فكيف يترك الانتقام لله تعالى فيها؟ وكيف وقد قال الله تعالى: {يُؤذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ} فالجواب: أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ ترك الانتقام مِمَّن آذاه استئلافًا وتركًا لما ينفِّر عن الدخول في دينه، كما قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ: لئلا يتحدث الناس أن محمَّدًا يقتل أصحابه (١). وقد قال مالك: كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يعفو عمَّن شتمه، مشيرًا إلى ما ذكرنا. وإذا تقرر هذا فمراد عائشة رضي الله عنها بقولها: إلا أن تنتهك حرمة الله: الحرمة التي لا ترجع لحق النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، كحرمة الله، وحرمة محارمه، فإنَّه كان يقيم حدود الله على من انتهك شيئًا منها، ولا يعفو عنها، كما قال في حديث السَّارقة: لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها (٢)، لكن ينبغي أن يفهم: أن صفحه عمَّن آذاه كان مخصوصًا به وبزمانه لما ذكرناه، وأما بعد ذلك فلا يُعفى عنه بوجه.

قال القاضي عياض رحمه الله: أجمع العلماء على أن من سبَّ النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كفر. واختلفوا، هل حكمه حكم المرتد يُستتاب؟ أو حكم الزنديق لا يُستتاب؟ وهل قتله للكفر أو للحدِّ؟ فجمهورهم: على أن حكمه حكم الزنديق، لا تقبل


(١) سبق تخريجه.
(٢) رواه البخاري (٣٤٧٥)، ومسلم (١٦٨٨) (٨)، وأبو داود (٤٣٧٣)، والترمذي (١٤٣٠)، والنسائي (٨/ ٧٣ - ٧٤)، وابن ماجه (٢٥٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>