للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٢٣] وَعَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ؛ قَالَ: سَمِعتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِن أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَومِ القِيَامَةِ. قَالَ: فَيَنزِلُ عِيسَى ابنُ مَريَمَ - صلى الله عليه وسلم -، فَيَقُولُ أَمِيرُهُم: تَعَالَ صَلِّ لَنَا، فَيَقُولُ: لا، إِنَّ بَعضَكُم عَلَى بَعضٍ أُمَرَاءُ، تَكرِمَةَ اللهِ هَذِهِ الأُمَّةَ.

رواه مسلم (١٥٦).

[١٢٤] وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ؛ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: والَّذِي نَفس محمد بِيَدِهِ! لَيُهِلَّنَّ ابنُ مَريَمَ بِفَجِّ الرَّوحَاءِ حَاجًّا أو مُعتَمِرًا أو لَيَثنِيَنَّهُمَا.

رواه أحمد (٢/ ٥١٣)، ومسلم (١٢٥٢).

* * *

ــ

و(قوله: أو ليثنينّهما) يعني: ليقرننّ بينهما. أو يحتمل أن تكون إبهامًا على السامع؛ إذ ليس هذا من باب الأحكام، ولا تدعو الحاجة إلى التعيين، ويجوز بقاؤها على أصلها من الشكّ.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>