للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه أحمد (٣/ ٢٩٦) و (٣/ ٣١٦)، والبخاريُّ (٣٨٠٣)، ومسلم (٢٤٦٦) (١٢٣ و ١٢٤)، والترمذي (٣٨٤٨)، وابن ماجه (١٥٨).

[٢٣٧٨] وعن البراء قال: أُهدِيَت لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ حُلَّةُ حَرِيرٍ فَجَعَلَ

ــ

هذا الحديث على ظاهره من الاهتزاز والحركة، وقال: هذا ممكن، لأنَّ العرش جسم، وهو قابل للحركة والسُّكون، والقدرة صالحة، وكانت حركته علمًا على فضله، وحمله آخرون على حملة العرش، وحذف المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه، ويكون الاهتزاز منهم استبشارًا بقدوم روحه الطيبة، وفرحًا به، وحمله آخرون على تعظيم شأن وفاته، وتفخيمه على عادة العرب في تعظيمها الأشياء، والإغياء في ذلك، فيقولون: قامت القيامة لموت فلان، وأظلمت الأرض، وما شاكل ذلك مِمَّا المقصود به التعظيم والتفخيم لا التحقيق، وإليه صار الحربي. وكل هذا مُنزَّل على: أن العرش هو المنسوب لله تعالى في قوله: {الرَّحمَنُ عَلَى العَرشِ استَوَى} وهو ظاهر قوله: اهتز عرش الرحمن لموت سعد.

وقد روي عن ابن عمر: أن العرش هنا سرير الموت.

قال القاضي: وكذلك جاء في حديث البراء في الصحيح: اهتز السَّرير (١)، وتأوله الهروي: فَرِح بحمله عليه.

و(قوله: أُهديت لرسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ حلَّةُ حرير) كذا جاء في حديث البراء: حلَّة بالحاء المهملة واللام، وفي حديث أنس: أن أُكَيدر دومة الجندل أهدى لرسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ جُبَّة من سندس (٢). وهذه أوجه وأصوب، لأنَّ الحلة لا تكون عند العرب ثوبًا واحدًا، وإنما هي لباس ثوبين، يحل أحدهما على الآخر، وأن الثوب الفرد لا يُسمَّى حلة. وقد جاء في السِّير أنها: قباء من ديباج مخوَّص بالذهب وقد تقدَّم الكلام على الحرير في اللباس.

وأكيدر: بضم الهمزة وفتح الكاف


(١) جزء من حديث رواه البخاري برقم (٣٨٠٣).
(٢) رواه الترمذي (١٧٢٣)، والنسائي (٨/ ١٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>