للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه أحمد (٢/ ١٨٨)، والبخاريُّ (٣٠٠٤)، ومسلم (٢٥٤٩) (٥)، والترمذيُّ (١٦٧١)، والنسائي (٦/ ١٠).

[٢٤٥٦] وعنه قال: أَقبَلَ رَجُلٌ إِلَى النَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أُبَايِعُكَ عَلَى الهِجرَةِ وَالجِهَادِ، أَبتَغِي الأَجرَ مِن اللَّهِ. قَالَ: فَهَل مِن وَالِدَيكَ أَحَدٌ حَيٌّ؟ قَالَ: نَعَم كِلَاهُمَا. قَالَ: فَتَبتَغِي الأَجرَ مِن اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَم. قَالَ: فَارجِع إِلَى وَالِدَيكَ فَأَحسِن صُحبَتَهُمَا.

رواه أحمد (٥/ ٣٦٨)، ومسلم (٢٥٤٩) (٦).

* * *

ــ

وكان والداه في كفاية، ولم يمنعاه، أو أحدهما من ذلك، بدأ بالجهاد. فلو لم يكونا في كفاية تعين عليه القيام بهما، فبدأ به، فلو كانا في كفاية ومنعاه لم يلتفت إلى منعهما، لأنَّهما عاصيان بذلك المنع، وإنما الطاعة في المعروف، كما لو منعاه من صلاة الفرض. فأمَّا الحج فله أن يؤخره السنة والسنتين ابتغاء رضاهما، قاله مالك. هذا وإن قلنا: إنه واجب على الفور مراعاة لقول من يقول: إنه على التراخي. وقد تقدَّم القول على ذلك في الحج.

و(قول الأعرابي: أبايعك على الهجرة) أي: على أن أهجر دار قومي، وأهاجر إليك، فأقيم معك في المدينة، وهذا كان في زمن وجوب الهجرة.

و(قوله: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما) قد قدمنا ذكر الخلاف في وجوب الهجرة، هل كان على أهل مكة خاصة، أو كان على كل من أسلم؟ وعلى القولين فقد أسقط عنه الهجرة، لأن حق الوالدين أولى، لأنَّه إن كانت الهجرة عليه واجبة، فقد عارضها ما هو أوجب منها، وهو حق الوالدين، فقدم، وإن لم تكن واجبة عليه، فالواجب أولى على كل حال، لكنه إنما يصح هذا ممن يسلم له في موضعه دينه، فأمَّا لو خاف الفتنة على دينه لوجب عليه الفرار بدينه، وترك آبائه

<<  <  ج: ص:  >  >>