للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٥٠٦] وعَن أَبِي بَرزَةَ الأَسلَمِيِّ قَالَ: بَينَمَا جَارِيَةٌ عَلَى نَاقَةٍ عَلَيهَا بَعضُ مَتَاعِ القَومِ، إِذ بَصُرَت بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، وَتَضَايَقَ بِهِم الجَبَلُ، فَقَالَت: حَل! اللَّهُمَّ العَنهَا، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: لَا تُصَاحِبنَا نَاقَةٌ عَلَيهَا لَعنَةٌ.

وفي رواية: لا، ايم الله، لا تصاحبنا.

رواه أحمد (٤/ ٤٢١)، ومسلم (٢٥٩٦) (٨٢ و ٨٣).

* * *

ــ

أن هذه اللعنة: إنما هي عبارة عن إبعاد هذه الناقة عن مالكتها، وعن استخدامها إياها، فتلك اللعنة إنما ترجع لصاحبتها؛ إذ قد حيل بينها وبين مالها، ومُنعت الانتفاع به، لا للناقة، لأنها قد استراحت من ثِقل الحمل وكد السير.

فإن قيل: فلعل معنى لعنة الله الناقة أن تترك ألا يتعرض لها أحد، فالجواب: أن معنى ترك الناس لها إنما هو أنهم لم يؤوها إلى رحالهم، ولا استعملوها في حمل أثقالهم، فأمَّا أن يتركوها في غير مرعى ومن غير علف حتى تهلك فليس في الحديث ما يدل عليه. ثم هو مخالف لقاعدة الشرع في الأمر بالرفق بالبهائم والنهي عن تعذيبها، وإنما كان هذا منه صلى الله عليه وسلم تأديبا لصاحبتها، وعقوبة لها فيما دعت عليها بما دعت به.

ويستفاد منه: جواز العقوبة في المال لمن جنى فيه بما يناسب ذلك، والله تعالى أعلم.

والورقاء: التي يخالط بياضها سواد، والذكر أورق.

و(قوله: فقالت: حل) هي كلمة تزجر بها الإبل، يقال: حل! حل! بسكون اللام، ويقال: حل! حل! بكسر اللام فيهما، منونة وغير منونة.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>