للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية: فَأَطعَمتُهَما ثَلَاثَ تَمَرَاتٍ، فَأَعطَت كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنهُمَا تَمرَةً، وَرَفَعَت إِلَى فِيهَا تَمرَةً لِتَأكُلَهَا، فَاستَطعَمَتهَا ابنَتَاهَا، فَشَقَّت التَّمرَةَ الَّتِي كَانَت تُرِيدُ أَن تَأكُلَهَا بَينَهُمَا، فَأَعجَبَنِي شَأنُهَا، فَذَكَرتُ الَّذِي صَنَعَت لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَد أَوجَبَ لَهَا بِهَا الجَنَّةَ، أَو أَعتَقَهَا بِهَا مِن النَّارِ.

رواه أحمد (٦/ ٣٣ و ٩٢)، والبخاريُّ (١٤١٨)، ومسلم (٢٦٢٩)، والترمذيُّ (١٩١٣)، وابن ماجه (٣٦٦٨).

[٢٥٦٠] وعَن أَنَس، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: مَن عَالَ جَارِيَتَينِ حَتَّى تَبلُغَا جَاءَ يَومَ القِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ - وَضَمَّ أَصَابِعَهُ.

رواه أحمد (٣/ ١٤٧ - ١٤٨)، ومسلم (٢٦٣١)، والترمذيُّ (١٩١٤).

* * *

ــ

تحيض وتكلف، إذ قد تتزوج قبل ذلك فتستغني بالزوج عن قيام الكافل، وقد تحيض وهي غير مستقلة بشيء من مصالحها، ولو تركت لضاعت، وفسدت أحوالها. بل هي في هذه الحال أحق بالصيانة والقيام عليها لتكمل صيانتها فيرغب في تزويجها، ولهذا المعنى قال علماؤنا: لا تسقط النفقة عن والد الصبية بنفس بلوغها، بل بدخول الزوج بها.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>