للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٨٩٤] وعن جابر أن جارية لعبد الله بن أبي يقال لها مسيكة وأخرى يقال لها أميمة، فكان يريدهما على الزنى، فشكتا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: {وَلا تُكرِهُوا فَتَيَاتِكُم} إلى قوله: {غَفُورٌ رَحِيمٌ}

وفي رواية: كان يقول لجاريته: اذهبي فابغينا شيئا.

رواه مسلم (٣٠٢٩) (٢٦ و ٢٧)، وأبو داود (٢٣١١).

* * *

ــ

و(قول جابر إن عبد الله بن أبي كانت له جاريتان: مسيكة وأميمة) يريدهما على الزنى، روى غيره أنهن كن ستا. قال: معاذة، ومسيكة، وأروى، وقتيلة، وعمرة، ونبيهة (١) - فكان يحملهن على الزنى ويأخذ منهن أجورهن.

والفتيات جمع فتاة، والفتيان جمع فتى - وهم المماليك. والبغاء: الزنى.

و(قوله: {إِن أَرَدنَ تَحَصُّنًا})؛ أي: عفافا، ولا دليل خطاب لهذا الشرط، ولا يجوز إكراههن عليه بوجه، سواء أردن تحصنا أو لم (٢) يردن، وإنما علق النهي على الإكراه على إرادة التحصن؛ لأنَّ الإكراه لا يتصور إلا مع ذلك، فأمَّا إذا رغبت في الزنى فلا إكراه يتصور.

و(قوله: {وَمَن يُكرِهُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعدِ إِكرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ})؛ أي: لمن تاب من ذلك. وكان الحسن يقول: غفور لهن والله، لا لمُكرِهِّن - مستدلا على ذلك بإضافة الإكراه إليهن.


(١) ورد في التفسير الكبير للفخر الرازي: أميمة بدلًا من نبيهة.
(٢) في (ز): لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>