للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٧١] وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ النَبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُم فَلِيَجعَل فِي أَنفِهِ مَاءً، ثُمَّ لِيَنتَثِر، وَمَنِ استَجمَرَ فَليُوتِر.

رواه أحمد (٢/ ٢٤٢ و ٢٧٨)، والبخاري (١٦٢)، ومسلم (٢٣٧)، وأبو داود (١٤٠)، والنسائي (١/ ٦٦ - ٦٧).

ــ

و(قوله: لا يحدث فيهما نفسه) أي: حديثًا مكتسبًا له؛ بحيث يتمكن من إيقاعه ودفعه، فأما ما لا يكون مكتسبًا للإنسان، فلا يتعلق عليه ثواب ولا عقاب.

و(قوله: ثم لينتثر) متمسك لأحمد، وإسحاق، وأبي ثور على وجوب الاستنشاق في الوضوء والغسل. والجمهور على أن ذلك من السُّنن فيهما، متمسكين بأن فروض الوضوء محصورة في آية الوضوء، بدليل قول النبي - صلى الله عليه وسلم - للأعرابي: توضأ كما أمرك الله (١). وليس في الآية ذكر الاستنثار؛ وبدليل أنه قد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه اقتصر في وضوئه على الأعضاء الأربعة، ولم يزد عليها، وذلك يدل على أن غيرها من الأعضاء ليس فعله بواجبٍ، وهذه عمدة أصحابنا في حكمهم بحصر فُروض الوضوء في ستة، فإن النية مفهومة من قوله: إِذَا قُمتُم؛ أي: إذا أردتم القيام، والماء المطلق من قوله: فَلَم تَجِدُوا مَاءً، ومن تضمن الغسل له، والأربعة الأعضاء منصوص عليها في الآية، وما عدا ذلك من أحكام الوضوء مأخوذ من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فمنه: متأكدٌ، ويسمى: سنة، وغير متأكد، ويسمى: فضيلة، كما هو معروف في كتب أصحابنا.

و(قوله: من استجمر فليوتر) الاستجمار: هو التمسح من الغائط بالجمار، وهي: الأحجار الصغار، ومنه: الجمار التي يرمى بها في الحج، وقد نص عليها في حديث سلمان (٢)، وقال أبو الحسن بن القصار: ويجوز أن يقال:


(١) رواه أبو داود (٨٦١) من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه.
(٢) رواه مسلم (٢٦٢)، وسيأتي في التلخيص في باب: ما يُستنجى به رقم (٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>