[١٩٦] وَعَنِ ابنِ عُمَرَ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: خَالِفُوا المُشرِكِينَ، أَحفُوا الشَّوَارِبَ، وَأَوفُوا اللِّحَى.
رواه البخاري (٥٨٩٢)، ومسلم (٢٥٩)، وأبو داود (٤١٩٩)، والترمذي (٢٧٦٤)، والنسائي (١/ ١٦).
[١٩٧] وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: جُزُّوا الشَّوَارِبَ، وَأَرخُوا اللِّحَى، خَالِفُوا المَجُوسَ.
ــ
وأمَّا الختان: فسنةٌ منتشرة في العرب، معمول بها من لدن إبراهيم، فإنه أول من اختتن، وهو عند مالك وعامة العلماء سنة مؤكدة، وشعارٌ من شعائر الإسلام، إلا أنه لم يرد من الشرع ذم تاركه، ولا توعده بعقاب، فلا يكون واجبًا خلافًا للشافعي، وهو مقتضى قول سحنون من أصحابنا. واستدل ابن سريج على وجوبه بالإجماع على تحريم النظر إلى العورة، وقال: لولا أن الختان فرضٌ لما أبيح النظر إليها من المختُون. وأجيب: بأن مثل هذا قد يباح لمصلحة الجسم؛ كنظر الطبيب؛ على ما قد ثبت عن جماعة من السلف من إباحة ذلك، على ما حكاه أبو عمر، ولم يذكر في إباحة ذلك خلافًا، والطبُّ ليس بواجبٍ إجماعًا، فما فيه مصلحة دينية أولى بذلك.
و(قوله: أحفوا الشوارب) بألف القطع رباعيًا، وهو المشهور فيه، وهو في أصل اللغة للمبالغة في استقصاء ذلك الشيء؛ ومنه: أحفى في المسألة، وفي الكلام: إذا أكثر من ذلك وبلغ غايته، وقد قال ابن دريد: يقال: حفا شاربه، يحفوه، حفوًا: إذا استأصل جزَّه. قال: ومنه: احفوا الشوارب، فعلى هذا يكون ثلاثيًّا، وتكون ألفه ألف وصل تبتدأ مضمومة بضم ثالث الفعل، وقد قدمنا أن هذا الظاهر غير مُراد بما تقدَّم.