للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَإِذَا أَقبَلَتِ الحَيضَةُ فَدَعِي الصَّلاةَ. فَإِذَا أَدبَرَت فَاغسِلِي عَنكِ الدَّمَ وَصَلِّي.

رواه أحمد (٦/ ٨٢)، والبخاري (٣٠٦)، ومسلم (٣٣٣ و ٣٣٤)، وأبو داود (٢٨٢ - ٢٩٨)، والترمذي (١٢٥)، والنسائي (١/ ١٨٣ و ١٨٥).

ــ

الجسد لا ينقض الوضوء، فإنه قال بعد هذا: فاغسلي عنك الدم وصلي، وهذا أصح من رواية من روى: فتوضئي وصلي باتفاق أهل الصحيح، وهو قول عامة الفقهاء. ويعني بقوله: ذلك عرق أي: عرق انقطع فسال، أي: هو دمُ علَّة، ويدل أيضًا على أن المستحاضة حكمها حكم الطاهر مطلقًا فيما تفعل من العبادات وغيرها، فيطؤها زوجها، خلافًا لمن منع ذلك، وهو عائشة وبعض السلف.

و(قوله: فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة) يدل على أن هذه المرأة مُمَيزةٌ (١)، فإنه - عليه الصلاة والسلام - أحالها على ما تعرف من تغير الدم، وقد نص على هذا في هذا الحديث أبو داود، فقال: إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي (٢). وبهذا تمسك مالك في أن المستحاضة إنما تعمل على التمييز، فإن عدمته صلت أبدًا، ولم تعتبر بعادة؛ خلافًا للشافعي، ولا تتحيض في علم الله من كل شهر، خلافًا لأحمد وغيره، وهو رد على أبي حنيفة حيث لم يعتبر التمييز.

و(قوله في حديث فاطمة: فإذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم وصلي) لم يختلف الرواة عن مالك في هذا اللفظ، وقد فسره سفيان فقال: معناه إذا رأت الدم بعدما تغتسل تغسل الدم فقط، وقد رواه جماعة وقالوا فيه: فاغسلي عنك


(١) في (م): كبيرة.
(٢) رواه أبو داود (٢٨٦) من حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>