[٣١٢]- وَعَنهُ قَالَ: فِي كُلِّ صَّلاةٍ قِرَاءَةٌ، فَمَا أَسمَعَنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَسمَعنَاكُم، وَمَا أَخفَى مِنَّا أَخفَينَا مِنكُم. مَن قَرَأَ بِأُمِّ الكتاب فَقَد أَجزَأَت عَنهُ، وَمَن زَادَ فَهُوَ أَفضَلُ.
رواه أحمد (٢/ ٣٤٨)، ومسلم (٣٩٦)(٤٤)، والنسائي (٢/ ١٦٣).
ــ
لا آيتان؛ وذلك أن المسلمين قد اتفقوا على أن الفاتحة سبع آيات، فإذا كانت ثلاث آيات عند قوله {مَالِكِ يَومِ الدِّينِ} بقيت أربع آيات: {إِيَّاكَ نَعبُدُ وَإِيَّاكَ نَستَعِينُ} تبقى ثلاث آيات، فتصحّ الإشارة إليها بهؤلاء. وقد عدّ البصريون والشاميون والمدنيون {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِم} آية، وعليه تصح القسمة والإشارة، والله أعلم.
وقوله اقرأ بها في نفسك، اختلف العلماء في قراءة المأموم خلف الإمام؛ فذهب جماعة من الصحابة والتابعين إلى أن المأموم لا يترك قراءة أم القرآن على حال، وإليه ذهب الشافعي تمسكًا بقول أبي هريرة وبعموم قوله لا صلاة، وذهب مالك وابن المسيب في جماعة من التابعين وغيرهم وفقهاء أهل الحجاز والشام إلى أنه لا يقرأ معه فيما جهر به وإن لم يسمعه، ويقرأ معه ما أسر فيه الإمام تمسكًا بقوله تعالى: وَإِذَا قُرِئَ القُرآنُ فَاستَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، وبقول أبي هريرة: فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقوله عليه الصلاة والسلام: إذا قرأ الإمام فأنصتوا (١). وذهب أكثر هؤلاء إلى أن القراءة فيما يُسِرّ فيه الإمام غير واجبة، إلا داود وأحمد بن حنبل وأصحاب الحديث فإنهم أوجبوا قراءة الفاتحة إذا أسرّ الإمام، وذهب الكوفيون إلى ترك قراءة المأموم خلف الإمام على كل حال.
(١) رواه أحمد (٤/ ٤١٥)، ومسلم (٤٠٤)، وأبو داود (٩٧٢ و ٩٧٣)، والنسائي (٢/ ٩٦ و ٩٧) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.