للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَتَّى تَطمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ افعَل ذَلِكَ فِي صَلاتِكَ كُلِّهَا.

زَادَ فِي رِوَايَةٍ: إِذَا قُمتَ إِلَى الصَّلاةِ فَأَسبِغِ الوُضُوءَ، ثُمَّ استَقبِلِ القِبلَةَ فَكَبِّر.

رواه أحمد (٢/ ٤٣٧)، والبخاري (٧٥٧)، ومسلم (٣٩٧)، وأبو داود (٨٥٦)، والترمذي (٣٠٣)، والنسائي (٢/ ١٢٥).

[٣١٤]- وَعَن عِمرَانَ بنِ حُصَينٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى الظُّهرَ، فَجَعَلَ رَجُلٌ يَقرَأُ خَلفَهُ بِسَبِّحِ اسمَ رَبِّكَ الأَعلَى، فَلَمَّا انصَرَفَ قَالَ: أَيُّكُم قَرَأَ؟ أَو: أَيُّكُمُ القَارِئُ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا! فَقَالَ: قَد ظَنَنتُ أَنَّ بَعضَكُم خَالَجَنِيهَا!

ــ

وقوله ثم افعل ذلك في صلاتك كلها يدل على وجوب القراءة في كل ركعة، وهو المشهور (١) على ما تقدم.

وقوله ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، يريد بين السجدتين. وفي رواية ثم اجلس حتى تطمئن جالسًا، وهذا يدل على وجوب الفصل بين السجدتين، وهل يجب لذاته فلا بد منه أو للفصل فيحصل الفصل بأقل ما يحصل منه ويكون تمامه سنة؟ اختُلف فيه.

وقوله قد علمت أن بعضكم خالجنيها؛ أي خالطنيها، ويروى نازعنيها؛ أي كأنه نزع ذلك من لسانه، وهو مثل حديثه الآخر: ما لي أنازع القرآن! (٢) ولا حجة فيه لمنكري القراءة؛ لأن النبي - عليه الصلاة والسلام - إنما أنكر المخالجة لا القراءة.


(١) في (ل): المفهوم.
(٢) رواه أبو داود (٨٢٣ و ٨٢٤)، والترمذي (٣١١)، والنسائي (٢/ ١٤١) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>