وقوله لقد رهبت أن تَبكَعَني بها، قال: معناه خفتُ أن تستقبلني بها، يقال بَكَعت الرجل بَكعًا إذا استقبلته بما يكره، وهو نحو التبكيت. ورهبت: خفت. والرهب: الخوف.
وقوله أما تعلمون كيف تقولون! ظاهره النفي، ويحتمل الاستفتاح، وحُذِفَت الهمزة تخفيفًا كما تحذف مع الاستفهام.
وقوله فأقيموا صفوفكم أَمرٌ بإقامة الصفوف، وهو من سنن الصلاة بلا خلاف؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الآخر: فإن تسوية الصف من تمام الصلاة (١).
وقوله فإذا كبر فكبروا يقتضي أن تكبير المأموم لا يكون إلا بعد تكبير الإمام؛ لأنه جاء بفاء التعقيب، وهذا مذهب كافة العلماء. ولا خلاف أن المأموم لا يسبقه بالتكبير والسلام إلا عند الشافعي ومن لا يرى ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام، والحديث حجة عليهم. واختلفوا إذا ساواه في التكبير أو السلام؛ فلأصحابنا فيه قولان: الإجزاء وعدمه. واتفقوا على أنه لا يجوز أن يسابقه بكل أفعاله وسائر أقواله ولا يقارنه فيها، وأن السنة اتباعه فيها.
(١) رواه البخاري (٧٢٣)، ومسلم (٤٣٣ و ٤٣٤)، وأبو داود (٦٦٧ - ٦٧١)، والنسائي (٢/ ٩١) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.