للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكن لأنتن صواحب يوسف! مروا أبا بكر فليصل بالناس. قالت: فأمروا أبا بكر فصلى بالناس. قالت: فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، قالت: فقام يهادى بين رجلين، ورجلاه

ــ

وقوله يُهادى بين رجلين، التَّهَادِي: هو المشي الثقيل مع التمايل يمينًا وشمالا.

واختلف العلماء فيمن كان الإمام؛ هل النبي - صلى الله عليه وسلم - أو أبو بكر؟ وسببه اختلاف الأحاديث المرويَّة في ذلك؛ ففي حديث عائشة ما ينص على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان الإمام وأن أبا بكر كان يقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. وروى الترمذي عن جابر أن آخر صلاة صلاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثوب واحد مُتَوشِّحًا به خلف أبي بكر (١)، وصححه. وكذلك اختلفت الروايات؛ هل قعد النبي - صلى الله عليه وسلم - عن يسار أبي بكر أو عن يمينه؟ وليس في الصحيح ذكر لأحدهما، وقد ذهب بعض المتأخرين إلى الجمع بين الحديثين بأن ذلك كان في صلاتين كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إمامًا في إحداهما مأمومًا في الأخرى، وهو محتمل لو كان هناك نقل يعضُده. وحديث سهل بن سعد حُجَّة في الاستخلاف وجوازه، وهو أصل في الباب، وهو دليل على داود والشافعي في منعه الاستخلاف، وعلى أن الصلاة تصح بإمامين بغير عذر، وأجازها الطبري والبخاري وبعض الشافعية استدلالا بهذا الحديث.

واستئذانه - صلى الله عليه وسلم - نساءَه أن يُمَرَّضَ في بيت عائشة تطييب لنفوسهن، واختلف في الزوج المريض إذا لم يقدر على الدوران على نسائه؛ هل اختصاصه بكونه عند واحدة منهن راجع إلى اختياره أو هو حق لهن فيقرع بينهن في ذلك؟ فيه خلاف.

وقوله إنكن لأنتن صواحب (٢) يوسف؛ يعني في تردادهن وتظاهرهن


(١) رواه الترمذي (٣٦٣) من حديث أنس. وحديث جابر رواه مسلم (٥١٨).
(٢) كذا في صحيح مسلم وفي التلخيص. وفي (ل): صواحبات.

<<  <  ج: ص:  >  >>