رواه أحمد (٥/ ١٠٨)، ومسلم (٤٥٩) و (٤٦٠)، وأبو داود (٨٠٦)، والنسائي (٢/ ١٦٦).
[٣٦٢]- وَعَن أَبِي بَرزَةَ الأَسلَمِي قَالَ: كَانَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقرَأُ فِي الفَجر مَا بَينَ السِّتِّينَ إِلَى المِائَةِ.
رواه أحمد (٤/ ٤١٩)، ومسلم (٤٦١)، والنسائي (١/ ٢٤٦)، وابن ماجه (٨١٨).
* * *
ــ
يحمل حديث أبي سعيد أنه كان يطول الركعة الأولى من الظهر بحيث يذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو فيها، وذلك - والله أعلم - لتوالي دخول الناس، ولا حجة للشافعي في هذا الحديث على تطويل الإمام لأجل الداخل؛ لأن ما ذكر ليس تعليلا لتطويل الأولى، وإنما هي حكمته، ولا يعلل بالحكمة لخفائها أو لعدم انضباطها. وأيضًا فلم يكن يدخل في الصلاة مريدًا تقصير تلك الركعة ثم يطولها لأجل الداخل، وإنما كان يدخل فيها ليفعل الصلاة على هيئتها من تطويل الأولى، فافترق الأصل والفرع فامتنع الإلحاق.