رواه مسلم (٥١٩)، والترمذي (٣٣٢)، وابن ماجه (١٠٤٨).
* * *
ــ
كان عليه مِئزر، ولم يكن عليه قميص، وانكشف بطنه؛ فأجازه عبد الله بن الحسن، ومالك وأصحابه، وكرهه النخعي وآخرون، إلا أن يكون عليه قميص يستر جسده. وقد نحا إلى هذا أبو الفرج من أصحابنا، فقال: إنّ سَتر جميع الجسد في الصلاة لازم.
وكذلك اختلف في صلاة الرجل محلول الإزار وليس عليه إزار؛ فمنعه أحمد والشافعي لعلة النظر لعورته، وأجاز ذلك مالك وأبو حنيفة والثوري، وكافة أصحاب الرأي، ولو تكلّف ذلك ورؤيتَه لعورته من أسفل الإزار.
والتوشح: قال ابن السِّكيت: هو أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى، ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى، ثم يعقدهما على صدره.