للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَيدِيَنَا، وَطَبَّقَ بَينَ كَفَّيهِ، ثُمَّ أَدخَلَهُمَا بَينَ فَخِذَيهِ، قال: فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: إِنَّهُ سَتَكُونُ عَلَيكُم أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلاةَ عَن مِيقَاتِهَا، وَيَخنُقُونَهَا إِلَى شَرَقِ المَوتَى،

ــ

خلفه (١)، ولا خلاف أنهم إذا كانوا ثلاثة قاموا خلفه، فإن كان واحدًا قام عن يمينه على مذهب كافة العلماء، وحكي عن ابن المسيب أنه يقوم عن شماله؛ بحديث صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر في مرضه، على ما تقدم. وما ذكر من تشبيك اليدين وتطبيقهما بين الفخذين هو مذهب ابن مسعود وأصحابه خاصة، وهو صحيح من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، إلا أنه منسوخ كما ذكر في حديث سعد بن أبي وقاص، ولم يبلغ ابن مسعود نسخه، والله أعلم. وعلى نسخ التطبيق كافة العلماء غير من ذكر.

وقوله: سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة: هذا وقع في بني أمية. وكذلك أخّر عمر بن عبد العزيز العصر، فدخل عليه عروة بن الزبير، فأنكر عليه، وهذا الحديث من أدلة نبوة النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ إذ قد أخبر عن شيء من الغيب، فوقع على نحو ما أخبر، وكأن بني أمية كانوا قد ذهبوا إلى أن تأخير الصلاة إلى آخر وقت توسعتها أفضل، كما هو قياس قول أبي حنيفة حيث قال: إن آخر الوقت هو وقت الوجوب (٢).

وقوله: يخنقونها إلى شرق الموتى؛ أي: يضيِّقون وقتها، ويتركون أداءها إلى ذلك الحين، يقال: هم في خناق من كذا؛ أي: في ضيق منه. قال


(١) سيأتي في التلخيص برقم (٦٤٢).
(٢) يرى الأحنافُ أن التعجيل في أول الوقت هو المستحب في صلاتي الفجر والمغرب، أمّا صلاة الظهر فيستحبّ تأخيرها حتى تنكسر حدّة الشمس، وكذا صلاة العصر بحيث لا تؤثر إلى تغيّر قرص الشمس، والعشاء يستحب تأخيرها الى قبل ثلث الليل. انظر: فتح القدير لابن الهمام (١/ ١٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>