للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَإِن كَانَ صَلَّى خَمسًا شَفَعنَ لَهُ صَلاتَهُ،

ــ

السلام، وهو حديث لا علّة له، وحديث أبي سعيد أرسله مالك عن عطاء، وأسنده غيره، فكان هذا اضطرابًا فيه، والتسلِيم عن ذلك أرجح.

وثانيها: أن قوله: قبل أن يسلم؛ يحتمل أن يريد به السلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي في التشهد، وهو قوله: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. فكأنه سجد ولم يستوف التشهد.

وثالثها: أنه يحتمل أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - سها عن إيقاعه بعد السلام، فأوقعه قبله واكتفى به؛ إذ قد فعله، ولا يتكرر سجود السهو، ولا يعاد.

ورابعها: يحتمل أن يكون شك في قراءة السورة، في إحدى الأوليين، فيكون معه زيادة الركعة ونقصان قراءة السورة، فَغُلِّبَ النقصان.

وخامسها: أن السجود في هذه الصورة قبل السلام؛ لأن الزيادة متوهمة مقدورة، بخلاف الزيادة المحققة؛ كما في حديث ذي اليدين؛ فإنه لما تحققت الزيادة سجد بعد السلام، وهذا إنما يتمشَّى على ما رواه الداوُدي عن مالك على ما تقدم، وعليه حمله ابن لبابة.

وسادسها: أن حديث أبي سعيد محمول على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قصد بذلك بيان جواز سجود ما بعدُ و [ما] (١) قبلُ، وهذا إنما يتمشى على رواية من روى أن الترتيب في سجود السهو إنما هو من باب الأولى على ما تقدم، وهذا أشبهها، فإنه جمعٌ بين الأحاديث على وجه حسن، وعلى مذهب الطبري وغيره - ممن قال بالتخيير، فيسجد للنقص والزيادة قبل أو بعد، أيَّ ذلك شاء فعل، وفي المجموعة عن مالك نحوه، والله تعالى أعلم.

وقوله: فإن كان صلى خمسًا شفعن له صلاته؛ يعني: أنه لما شك هل


(١) ساقط من (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>