للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَشَارَ بِإِصبَعِهِ.

زَادَ فِي رِوَايَةٍ: وَوَضَعَ إِبهَامَهُ عَلَى إِصبَعِهِ الوُسطَى، وَيُلقِمُ كَفَّهُ اليُسرَى رُكبَتَهُ.

رواه مسلم (٥٧٩)، وأبو داود (٩٨٨)، والنسائي (٢/ ٢٣٧).

[٤٦٩]- وعَنِ ابنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاةِ وَضَعَ يَدَيهِ عَلَى رُكبَتَيهِ، وَرَفَعَ إِصبَعَهُ اليُمنَى الَّتِي تَلِي الإِبهَامَ فَدَعَا بِهَا، وَيَدَهُ اليُسرَى عَلَى رُكبَتِهِ اليُسرَى بَاسِطَهَا عَلَيهَا.

وَفِي رِوَايَةٍ: وَعَقَدَ ثَلاثًا وَخَمسِينَ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ.

ــ

ركبته مع تبديد أصابعه وتفريقها.

وقوله: ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى؛ يعني: مقبوضة. وعليه يدل قوله: ووضع إبهامه على أصبَعِه الوسطى.

وقوله في حديث ابن عمر: وعقد ثلاثًا وخمسين، وقد بين هذا بيانًا شافيًا وائل بن حُجر فيما رواه أبو داود (١)، قال: وجعل حدّ مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قبض اثنتين من أصابعه، وحلّق حلقة. وإلى ظاهر حديث وائل هذا ذهب بعض أهل العلم، فقالوا بالتحليق، وكرهه بعض علماء المدينة، أخذًا بظاهر حديث ابن عمر؛ حيث حكى أنه - صلى الله عليه وسلم - عقد ثلاثًا وخمسين. ومن قال بالتحليق؛ منهم من ذهب إلى أن التحليق برؤوس الأنامل، وهو الخطابي. ومنهم من ذهب إلى أنه هو أن يضع أنملة الوسطى بين عقدتي الإبهام، والأمر قريب، ويفيد مجموع الأحاديث التخيير.

وقوله: وأشار بإصبعه؛ يعني بها المسبحة، وهي التي تلي الإبهام، كما


(١) رواه أبو داود (٩٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>