رواه أحمد (٦/ ٨٩)، والبخاري (٦٣٧٥)، ومسلم (٥٨٩)، وأبو داود (٨٨٠)، والنسائي (٣/ ٥٦)، وابن ماجه (٣٨٣٨).
* * *
ــ
أنه كان يعتقد وجوب التعوذ منها في الصلاة، وكأنه تمسك بظاهر الأمر بالتعوذ منها، وتأكد ذلك بتعليم النبي - صلى الله عليه وسلم - إياها للناس، كما يعلمهم السورة من القرآن، وبدوام النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، ويحتمل أن يكون ذلك إنما أمره بالإعادة تغليظًا عليه؛ لئلا يتهاون بتلك الدعوات، فيتركها، فيُحرَم فائدتها وثوابها، والله تعالى أعلم.
والمأثم: ما يجر إلى الذَّمّ والعقوبة. والمغرم: الغُرمُ. وقد نبه في الحديث على الضرر اللاحق من الغرم، والله أعلم.