زاد في أخرى: فَإِنَّ أَحَدَكُم إِذَا كَانَ يَعمِدُ إِلَى الصَّلاةِ فَهُوَ فِي صَلاةٍ.
رواه أحمد (٢/ ١٧٠ و ٤٥٢)، والبخاري (٩٠٨)، ومسلم (٦٠٢)(١٥١ و ١٥٢)، وأبو داود (٥٧٢ و ٥٧٣)، والترمذي (٣٢٧)، والنسائي (٢/ ١١٤ و ١١٥).
ــ
منهم: ابن عمر وابن مسعود في أحد قوليه: إلى أنه إذا خاف فواتها أسرع. وقال إسحاق: يسرع إذا خاف فوت الركعة. وروي عن مالك نحوه، وقال: لا بأس لمن كان على فرس أن يحرك الفرس. وتأوله بعضهم على الفرق بين الراكب والماشي؛ لأن الراكب لا ينبهر كما ينبهر الماشي، والقول الأول أظهر.
وقوله: وائتوها تمشون عليكم السكينة: بنصب السكينة على الإغراء، كأنه قال: الزموا السكينة، والسكينة والوقار: اسمان لِمُسمّىً واحد؛ لأن السكينة: من السكون، والوقار: من الاستقرار والتثاقل، وهما بمعنى واحد. وقد علل ملازمة الوقار: بأن الماشي إلى الصلاة هو في الصلاة. ومعناه: أنه لما خرج من بيته إلى المسجد يريد الصلاة كان له حكم الداخل في الصلاة من الوقار حتى يتم له التشبه به، فيتحصل له ثوابه. وفي كتاب أبي داود من حديث أبي هريرة مرفوعًا: من توضأ فأحسن الوضوء، ثم جاء إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا؛ أعطاه الله من الأجر مثل أجر من حضرها وصلاها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا (١).
وقوله: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وفي الرواية الأخرى: صل ما أدركت، واقض ما سبقك، واختلف العلماء في الإتمام والقضاء المذكورين في هذا الحديث؛ هل هما بمعنى واحد؟ أو بمعنيين؟ ويترتب على