رواه اْحمد (٥/ ٣٠٤ - ٣٠٨)، والبخاري (٦٣٨)، ومسلم (٦٠٤)(١٥٦)، وأبو داود (٥٣٩ و ٥٤٠)، والترمذي (٥٩٢)، والنسائي (٢/ ٨١).
[٤٩٢]- وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ الصَّلاةَ كَانَت تُقَامُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَيَأخُذُ النَّاسُ مَصَافَّهُم، قَبلَ أَن يَقُومَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَقَامَهُ.
كانت تقام قبل أن يخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - من بيته، ويعارضه حديث بلال: إنه كان لا يقيم حتى يخرج النبي - صلى الله عليه وسلم -. ووجه الجمع: أن بلالا كان يراقب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيرى أوّل خروجه قبل أن يراه مَن هناك، فيشرع في الإقامة إذ ذاك، ثم لا يقوم الناس حتى يروا النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم لا يقوم النبي - صلى الله عليه وسلم - مقامه حتى يُعدِّلوا صفوفهم. وبهذا الترتيب يصح الجمع بين الأحاديث المتعارضة في هذا المعنى. وقد اختلف السلف والعلماء في متى يقوم الناس إلى الصلاة؟ ومتى يكبر الإمام؟ فذهب مالك، وجمهور العلماء إلى أنه ليس لقيام الناس حد، لكن استحب عامتهم القيام إذا أخذ المؤذن في الإقامة، وكان أنس يقوم إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة. وذهب الكوفيون إلى أنهم يقومون إذا قال: حي على الفلاح، فإذا قال: قد قامت الصلاة؛ كبر الإمام. وحكي عن سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز: إذا قال المؤذن: الله أكبر وجب القيام، وإذا قال: حي على الصلاة، اعتدلت الصفوف، فإذا قال: لا إله إلا الله كبّر الإمام. وذهب عامة الأئمة: إلى أنه لا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة.
وقوله: كان بلال يؤذن إذا دحضت؛ أي: زالت عن كبد السماء. وأصل الدَّحَض: الزلق، وهذا كما قال في الحديث الآخر: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي الظهر