للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الداودي. فيكون معناه على هذا: إن ما فاته من الثواب يلحقه عليه من الأسف والحزن مثل ما يلحق من أُخذ ماله وأهله منه. وذهب الأصيلي: إلى أن هذا الفوات إنما هو بغروب الشمس، فيكون معناه على هذا: ما قاله أبو عمر: إنه يكون بمنزلة الذي يصاب بأهله وماله إصابة يطلب بها وترًا، فلا يلحقه، فيجتمع عليه غمُّ المصاب، وغمُّ مقاضاة طلب الوتر. وقال الداودي: معناه: أنه يجب عليه من الأسف والاسترجاع مثل الذي يمسه عذاب من وتر أهله وماله؛ لأنه أتى بكبيرة يجب عليه الندم والأسف لأجلها. وقيل: هذا الفوات هو أن يؤخرها إلى أن تصفر الشمس، [وقد روي مفسرًا من رواية الأوزاعي في الحديث؛ قال فيه: وجوابها أن تدخل الشمس] (١) صفرة. وأما تخصيص هذا بالعصر، فقال أبو عمر: يحتمل أن جوابه فيه على سؤال سائل عن العصر، وعلى هذا يكون حكم من فاتته صلاة من الصلوات كذلك. وقيل: خصت بذلك: لكونها مشهودة للملائكة عند تعاقبهم، وعلى هذا يشاركها في ذلك الصبح؛ إذ الملائكة يتعاقبون فيها. وقيل: خصت بذلك [تأكيدًا وحضًّا على المثابرة عليها؛ لأنها صلاة تأتي في وقت اشتغال الناس. وعلى هذا فالصبح أولى بذلك] (٢)؛ لأنها تأتي وقت النوم. ويحتمل أن يقال: إنما خصت بذلك لأنها الصلاة الوسطى، كما سيأتي. وقد جاء في البخاري: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله (٣). قال الداودي: ليس ذلك خاصًّا بالعصر، بل ذلك حكم غيرها من الصلوات. وسيأتي الكلام على الحَبطِ إن شاء الله تعالى.

* * *


(١) ساقط من (ع).
(٢) ساقط من (ع).
(٣) رواه البخاري (٥٩٤) من حديث بريدة رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>