للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

معطوف، ولا يفيد معنى آخر، فيكون حشوًا. وحمل كلام الله تعالى على شيء من هذه الثلاثة غير مسوّغ ولا جائز. وسبب اختلاف العلماء القائلين بالتعيين: صلاحية الوسطى لأن يراد بها: التوسطُ في العدد أو في الزمان. فإن راعينا أعداد الركعات، أدّى إلى أنها المغرب؛ لأن [أكثر] (١) أعداد الصلوات أربع ركعات، وأقلها ركعتان، وأوسطها ثلاث، وهي المغرب. وإن راعينا [أعداد الصلوات أنفسها، فما من صلاة إلا وهي متوسطة بين شفعين؛ إذ الصلوات خمس. وإن راعينا] (٢) الأوسط من الزمان؛ كان الأبين: أنها الصبح؛ لأنها بين صلاتي نهار محقق، وهما الظهر والعصر، وبين صلاتي ليل محقق وهما: المغرب والعشاء. فأما وقت الصبح فوقت متردد بين النهار والليل. قلت - والله أعلم -: لا يصلح هذا الذي ذكر أن يكون سببًا (٣) في الخلاف فيها؛ إذ لا مناسبة لما ذكر، لكون هذه الصلاة أفضل أو أوكد من غيرها. أما أعداد الركعات، فالمناسب هو أن تكون الرباعية أفضل؛ لأنها أكثر ركعات وأكثر عمل. والقاعدة: أن ما كثر عمله كثر ثوابه. وأما مراعاة أعداد الصلوات؛ فيلزم منه أن تكون كل صلاة هي الوسطى، وهو الذي أبطلناه، وأيضا فلا مناسبة بين ذلك وبين أكثرية الثواب. وأما اعتبارها من حيث الأزمان فغير مناسب أيضًا؛ لأن نسبة الصلوات إلى الأزمان كلها من حيث الزمانية واحدة، فإن فرض شيء يكون في بعض الأزمان، فذلك لأمر خارج عن الزمان. والذي يظهر لي: أن السبب في اختلافهم فيها: اختلافهم في مفهوم الكتاب والسنة الواردة في ذلك المعنى، ونحن نتكلم على ما ورد في ذلك بحسب ما يقتضيه مساق الكلام وصحيح الأحاديث إن شاء الله تعالى، فنقول: إن قوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الوُسطَى} هو من باب قوله


(١) من هامش (ظ).
(٢) ساقط من (ع).
(٣) في (م): متبنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>