للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَلأَ اللَّهُ بُيُوتَهُم وَقُبُورَهُم نَارًا، ثُمَّ صَلَاّهَا بَينَ العِشَاءَينِ: بَينَ المَغرِبِ وَالعِشَاءِ.

رواه أحمد (١/ ٨٢ و ١١٣ و ١٢٢)، والبخاري (٢٩٣١)، ومسلم (٦٢٧) (٢٠٤ و ٢٠٥)، وأبو داود (٤٠٩)، والترمذي (٢٩٨٧)، والنسائي (١/ ٢٣٦)، وابن ماجه (٦٨٤).

ــ

أحسنها، وبنحوٍ من هذا يستدل لسائرها من الصلوات، إلا أن الصبح أدخل في هذا المعنى. وعلى الجملة فهذا النحو هو الذي يمكن أن يكون باعثًا لكل من المختلفين على تعيين ما عينه من الصلوات بحسب ما غلب على ظنه من أرجحية ما عُيِّن. والذي يظهر لي بعد أن ثبت نسخ التعيين: أن القول قول من قال: إن الله أخفاها في جملة الصلوات، ليحافظ على الكل، كما فعل في ليلة القدر وساعة الجمعة، والله تعالى أعلم.

وقوله: شغلونا: يحتمل: أنه نسيها لشغله بالعدو، ويحتمل: أن يكونوا لم يمكنوه منها، ولم يفرغوه لفعلها، ويحتمل: أن يكون أخرها قصدًا لأجل شغله بالعدو، وعلى هذا يكون هذا التأخير لأجل القتال مشروعًا، ثم نسخ بصلاة الخوف. وقد ذهب مكحول والشاميون: إلى جواز تأخير صلاة الخوف إذا لم يكن أداؤها معه في الوقت إلى وقت الأمن. والصحيح الذي عليه الجمهور: أن يؤخرها ويصليها على سنتها، على ما يأتي إن شاء الله تعالى.

وقوله: ثم صلاّها بين العشاءين المغرب والعشاء؛ ظاهر هذا أنه صلى العصر المتروكة بعد أن صلى المغرب، وليس بصحيح بدليل ما جاء في حديث جابر، قال: فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب (١). وهذا نص. وإنما أراد بقوله: بين العشاءين: بين وقتي العشاءين، فإن


(١) رواه أحمد (٣/ ١٢٩)، والبخاري (٥٩٨)، والترمذي (١٨٠)، والنسائي (٣/ ٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>