رواه أحمد (٥/ ١٤٧ و ١٦٠)، ومسلم (٦٤٨)(٢٤٢)، والنسائي (٢/ ٧٥ و ١١٣).
* * *
ــ
ما يجب أداؤها. وفيه جواز فعل الصلاة مرتين، ويحمل النهي عن إعادة الصلاة على إعادتها من غير سبب، وتأخير ابن زياد الصلاة على رأي بني أمية في تأخيرهم الصلوات، وضرب النبي - صلى الله عليه وسلم - على فخذ أبي ذر تنبيهٌ له على الاستعداد لقبول ما يلقى إليه.
وقوله ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي، نهاه عن إظهار خلافٍ على الأئمة، ولذلك قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدًا مُجَدَّع الأطراف (١).