للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥٣٨] وعَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ أَعمَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ لَيسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى المَسجِدِ! فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَن يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيتِهِ، فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ: هَل تَسمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاةِ؟ قَالَ: نَعَم. قَالَ: فَأَجِب.

رواه مسلم (٦٥٣)، والنسائي (٢/ ١٠٩).

(٦٥٤) (٢٥٧) [٥٣٩]- وعَن عَبدِ الله قَالَ: مَن سَرَّهُ أَن يَلقَى الله غَدًا مُسلِمًا فَليُحَافِظ عَلَى هَؤُلاءِ الصَّلَوَاتِ حَيثُ يُنَادَى بِهِنَّ، فَإِنَّ الله - عَزَّ وَجَلَّ -

ــ

وقول أبي هريرة أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلٌ أعمى هو ابن أم مكتوم على ما ذكره أبو داود والدارقطني (١).

وقوله فرخص له، فلما ولى دعاه، هذا الترخيص إنما كان من النبي - صلى الله عليه وسلم - بناء منه على أنه لما لم يكن له قائد يقوده تعذّر عليه المشي إلى المسجد، ثم إنه لما تبين له من حاله أنه يتمكن من ذلك كما قد يتفق لبعض العميان قال له: لا أجد لك رخصة - كما رواه أبو داود في هذا الخبر. ودليل صحة ما ذكرناه أنه - صلى الله عليه وسلم - لو تحقق له عذرًا (٢) لعذره كما رخص لعتبان (٣)، ولما قد أجمعت الأمة عليه من سقوط حضور الجماعة عن ذَوي الأعذار.

وقوله صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: أجب! يدل على أن ذلك كان في الجمعة، وحينئذ لا تكون فيه حجة لداود ولا لمن استدل به


(١) رواه أبو داود (٥٥٣)، والنسائي (٢/ ١١٠)، وابن ماجه (٧٩٢)، والدارقطني (١/ ٣٨١) من حديث ابن أم مكتوم رضي الله عنه.
(٢) في المعجم: تحقَّق فلانٌ الشيءَ.
(٣) سيرد في التلخيص برقم (٥٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>