للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَإِن كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيَدَعُ العَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَن يَعمَلَ بِهِ خَشيَةَ أَن يَعمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفرَضَ عَلَيهِم.

رواه البخاري (١١٢٨)، ومسلم (٧١٨)، وأبو داود (١٢٩٣).

[٦٠١]- وعَن مُعَاذَةَ أَنَّهَا سَأَلَت عَائِشَةَ: كَم كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَت: أَربَعَ رَكَعَاتٍ، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ.

رواه أحمد (٦/ ١٢٤)، ومسلم (٧١٩) (٧٨)، وابن ماجه (١٣٨١).

[٦٠٢]- وعَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ أَبِي لَيلَى قَالَ: مَا أَخبَرَنِي أَحَدٌ أَنَّهُ

ــ

كان يصليها أربعًا كما قالت، ويزيد ما شاء. قلت: ويمكن أن يقال: يحتمل أن يكون الذي أنكرت ونفت أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله: اجتماع الناس لها في المسجد وصلاتها كذلك، وهو الذي قال عنه عمر (١): إنه بدعة.

وقول عائشة: وإني لأُسَبِّحها - بالسين والباء بواحدة، وهي الرواية المشهورة -؛ أي: لأفعلها. وقد وقع في الموطأ: لأستحبها (٢)، من الاستحباب، والأول أولى، وقد روي عنها: أنها كانت تصليها.

وقولها: وإن كان ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم؛ أي: يظنونه فرضًا؛ للمداومة، فيجب على من يظنه كذلك؛ كما إذا ظن المجتهد حِلّ شيء أو تحريمه، وجب عليه العمل بذلك. وقيل: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان حكمه أنه إذا ثبت على شيء من أعمال القرب واقتدى الناس به في ذلك العمل فُرض عليهم؛ كما قال في قيام رمضان، وسيأتي.


(١) سبق أن الصحيح: ابن عمر.
(٢) الذي في الموطأ المطبوع (١/ ١٥٢): لأسبحها.

<<  <  ج: ص:  >  >>