للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه أحمد (٢/ ٢٠ و ١٠٢)، والبخاري (٤٧٢)، ومسلم (٧٥١)، وأبو داود (١٤٣٨)، والنسائي (٣/ ٢٣٠ و ٢٣١).

[٦٣١]- وَعَنهُ قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: الوِترُ رَكعَةٌ مِن آخِرِ الَليلِ.

رواه أحمد (٢/ ٢٣ و ٥١)، ومسلم (٧٥٢)، والنسائي (٣/ ٢٣٢)، وابن ماجه (١١٧٥).

[٦٣٢]- وعَن أَبِي سَعِيدٍ الخدري: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: أَوتِرُوا قَبلَ أَن تُصبِحُوا.

ــ

لأصحابنا، وعليه انبنى الخلاف في الوتر: هل يكتفى فيه بركعة فقط، أو لا بد من شفع؟ وعلى الأول يدل حديث النسائي عن ابن عمر مرفوعًا: والمغرب وتر صلاة النهار، فأوتروا صلاة الليل (١)، وعليه يدل قوله - صلى الله عليه وسلم -: الوتر ركعة من آخر الليل (٢)، وصار إليه جماعة من السلف [والفقهاء] (٣)، وهو قول ابن نافع من أصحابنا، وقد روي في الحديث ما يرفع الخلاف؛ وهو ما خرّجه النسائي عن أبي أيوب: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: الوتر حق، فمن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة (٤). وذُكر في هذا الحديث: أنه روي موقوفًا. والحاصل من مجموع الأحاديث: أنه يصح أن يضاف إلى الفرض وإلى النفل، وإضافته إلى النفل أولى، والله أعلم.

وقوله: أوتروا قبل أن تصبحوا، وقوله: إذا خشي أحدكم الصبح


(١) رواه النسائي في الكبرى (١/ ٤٣٥)، وأحمد (٢/ ٣٠).
(٢) سبق تخريجه برقم (٩٣١).
(٣) ساقط من (ع).
(٤) رواه أبو داود (١٤٢٢)، والنسائي (٣/ ٢٣٨ و ٢٣٩)، وابن ماجه (١١٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>