رواه أحمد (٣/ ٤٤٨)، والبخاري (٤١٣١)، ومسلم (٨٤١)، وأبو داود (١٢٣٧ - ١٢٣٩)، والترمذي (٥٦٥)، والنسائي (٣/ ١٧٠ - ١٧١)، وابن ماجه (١٢٥٩).
ــ
وقال جماعة من الصحابة والسَّلف: يُصلي في الخوف ركعة، يُومئ فيها إيماءً، وقاله الضحاك؛ قال: فإن لم يقدر على ركعة؛ فتكبيرتين حيث كان وجهه، وقال إسحاق: إن لم يقدر على ركعة إنما يصلي سجدة، فإن لم يقدر فتكبيرة، وقال الأوزاعي نحوه إذا تهيأ الفتح، لكن إن لم يقدر على ركعة ولا على سجدة؛ لم تجزه التكبيرة، وأخّرها حتى يَأمَنُوا. ومنع مكحول وبعض أهل الشام من صلاة