[٧١١]- وعَن جَابِرٍ قَالَ: أَقبَلنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى إِذَا كُنَّا بِذَاتِ الرِّقَاعِ، قَالَ: كُنَّا إِذَا أَتَينَا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ تَرَكنَاهَا لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ المُشرِكِينَ، وَسَيفُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُعَلَّقٌ بِشَجَرَةٍ، فَأَخَذَ سَيفَ نَبِيِّ الله - صلى الله عليه وسلم - فَاختَرَطَهُ، فَقَالَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَتَخَافُنِي؟ قَالَ: لا. قَالَ: فَمَن
ــ
الخائف جملة متى لم يتهيأ له أن يأتي بها على وجهها، ويؤخّرها إلى أن يتمكنوا من ذلك، واحتجّوا بتأخير النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الخندق، ولا حجة لهم فيه؛ لأن صلاة الخوف إنما شرعت بعد ذلك على ما تقدم. واختلف الذين قالوا بجواز ذلك للمطلوب في جواز ذلك للطالب، فمالك وجماعة من أصحابه على التسوية بينهما، وقال الشافعي والأوزاعي وفقهاء أصحاب الحديث وابن عبد الحكم: لا يصلي الطالب إلا بالأرض.
ثم اختلفوا فيما يباح له من العمل في الصلاة؛ فجمهورهم على جواز كل ما يحتاج إليه في مطاردة العدو، وما يضطر إليه من ذلك؛ من مشي ونحوه، وقال الشافعي: إنما يجوز من ذلك الشيء اليسير، والطعنة والضربة، فأما ما كثر فلا تجزئه الصلاة، ونحوه عن محمد بن الحسن.