سَمِعتُ النِّدَاءَ أَن تَوَضَّأتُ ثُمَّ أَقبَلتُ. فَقَالَ عُمَرُ: وَالوُضُوءَ أَيضًا! أَلَم تَسمَعُوا أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُم إِلَى الجُمُعَةِ فَليَغتَسِل.
رواه مسلم (٨٤٥)(٤).
[٧١٤]- وَعَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: غُسلُ يَومَ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحتَلِمٍ، وَسِوَاكٌ، وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيبِ مَا قَدَرَ عَلَيهِ.
وَفِي أُخرَى: وَلَو مِن طِيبِ المَرأَةِ.
رواه أحمد (٣/ ٦٠)، والبخاري (٢٦٦٥)، ومسلم (٨٤٦)(٧)، وأبو داود (٣٤١)، والنسائي (٢/ ٩٢)، وابن ماجه (١٠٨٩).
ــ
وقول عمر - رضي الله عنه -: والوضوء أيضًا؟ ! : إنكار آخر على ترك السنة المؤكدة التي هي الغسل على جهة التغليظ، حتى لا يتهاون بالسنن، لا أنه كان يعتقد الغسل واجبًا، ويجوز في الوضوء النصب والرفع، فالرفع على أنه مبتدأ، وخبره محذوف، تقديره: الوضوءُ تقتصر عليه، والنصب على أنه مفعول بإضمار فعل تقديره: أتخصّ الوضوءَ دون الغسل؟ ! أو ما في معنى ذلك، والواو عِوَضٌ من همزة الاستفهام؛ كما قال تعالى:(قال فرعون وآمنتم به)(١) في قراءة ابن كثير.
وقوله: ولو من طيب المرأة: يعني بذلك: الطيب المباح للنساء، المكروه للرجال، وهو ما ظهر لونه، فأباحه هنا لعدم غيره، ويدلّ هذا على تأكد التطيب للجمعة.