للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧١٥]- وعَن عَائِشَةَ، قَالَت: كَانَ النَّاسُ يَنتَابُونَ الجُمُعَةَ، مِن مَنَازِلِهِم وَمِنَ العَوَالِي، فَيَأتُونَ فِي العَبَاءِ، وَيُصِيبُهُمُ الغُبَارُ، فتخرُجُ مِنهُمُ الرِّيحُ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِنسَانٌ مِنهُم وَهُوَ عِندِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَو أَنَّكُم تَطَهَّرتُم لِيَومِكُم هَذَا.

رواه البخاري (٩٠٢)، ومسلم (٨٤٧)، وأبو داود (٣٥٢)، والنسائي (٣/ ٩٣ - ٩٤).

ــ

وقول عائشة - رضي الله عنها -: كان الناس ينتابون؛ أي: يجيئون. والانتياب: المجيء نوّبًا، والاسم: النوب، وأصله: ما كان من قرب؛ كالفرسخ والفرسخين. والكُفاةُ: جمع كافٍ؛ أي: عبيد وخدم يكفونهم العمل. والعباء: جمع عباءة، وهو كساء غليظ، وقد تقدم: أن أقرب العوالي من المدينة على ثلاثة أميال أو نحوها، وهذا ردّ على الكوفيّ الذي لا يوجبها على من كان خارج المصر، وخالفه في ذلك الجمهور؛ مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق؛ فقالوا: تجب الجمعة على من كان خارج المصر ممن يسمع النداء، غير أن مالكًا حدّه بثلاثة أميال، أخذًا بحديث عائشة هذا، وأيضًا فإن هذا المقدار يُسمع منه النداء من المؤذن الصيّت في الوقت الهادئ غالبًا. واختلف أصحابه: هل تعتبر الثلاثة الأميال من طرف المدينة، أو من المنار؟

ولا خلاف أنها تجب على أهل المصر، وإن عَظُم وزاد على ستة أميال، إلا شيئًا روي عن ربيعة: أن الجمعة إنما تجب على من إذا سمع النداء وخرج ماشيًا أدرك الصلاة، وروي عن جماعة أنها تجب على من آواه الليل إلى أهله (١)، فيجيء (٢) على هذا: أنها تجب على من يكون على نصف يومٍ، وهو مذهب


(١) قوله (إلى أهله) من (هـ).
(٢) في (ع) و (هـ): فيجب، وما أثبتناه من (ظ).

<<  <  ج: ص:  >  >>