وقوله - صلى الله عليه وسلم -: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة: يعني في الصفة. والأغسال الشرعية كلها على صفة واحدة وإن اختلفت أسبابها. وهكذا رواية الجمهور، ووقع عند ابن ماهان: غسل الجمعة مكان غسل الجنابة. وفي كتاب أبي داود من حديث أوس بن أوس مرفوعًا - مشدد السين -: من غسَّل واغتسل (١)، وذكر نحو حديث مسلم. وقد روي مخفف السين، وروايتنا التشديد. واختُلف في معناه، فقيل: معناه: جامَعَ؛ يقال: غسَل وغَسَّل؛ أي: جامَعَ. قالوا: ليكون أغضَّ لبصره في سعيه إلى الجمعة. وقيل في التشديد: أوجب الغسل على غيره، أو حمله عليه. وقيل: غسّل للجنابة، واغتسل للجمعة، وقيل: غسّل رأسه، واغتسل في بقية جسده. وقيل: غسَّل: بالغ في النظافة والدَّلكِ، واغتسل: صبّ الماء عليه. وأنسبُ ما في هذه الأقوال: قول من قال: حمل غيره على الغسل بالحث والترغيب والتذكير، والله تعالى أعلم.
وقوله: ثم راح. والرواح في أصل اللغة: الرجوع بِعَشِيّ، ومنه قول امرئ القيس: