للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه أحمد (٢/ ٤٦٠)، والبخاري (٨٨١)، ومسلم (٨٥٠)، وأبو داود (٣٥١)، والترمذي (٤٩٩)، والنسائي (٣/ ٩٧ - ٩٩)، وابن ماجه (١٠٩٢).

ــ

وأول العشي: زوال الشمس، وهو أوّل وقت أمرنا الله فيه بالسعي إلى الجمعة؛ لأنه تعالى قد قال: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَومِ الجُمُعَةِ فَاسعَوا} وهذا النداء هو الذي يحصل به الإعلام بدخول الوقت، وبعده يخرج الإمام فيجلس على المنبر، ويؤذن الأذان الثاني، وفائدته: الإعلام بحضور الخطبة، وعند هذا الأذان تطوي الملائكة صحف المبكِّرين، ويستمعون الذكر، كما جاء في حديث أبي هريرة، ولذلك قال العراقيون من أصحابنا: للجمعة أذانان: عند الزوال، وعند جلوس الإمام على المنبر. وهذه الساعات المذكورة في هذا الحديث هي مراتب أوقات الرائحين إلى الجمعة، من أول وقت الزوال إلى أن يجلس الإمام على المنبر ويؤذن الأذان الثاني، وليست عبارة عن الساعات التعديلية التي النهار منها: اثنتي عشرة ساعة، وهذا الذي ذكرناه هو مذهب مالك، وخالفه في ذلك الشافعي. وأكثر العلماء وابن حبيب من أصحابنا قالوا: هذه الساعات المذكورات في هذا الحديث هي المعروفة عند المعدِّلين، وعلى هذا الخلاف انبنى الخلاف في الأفضل: هل البكور إليها من أوّل ساعات النهار إلى الزوال؟ أو الأفضل البكور في أول الزوال إلى أن يجلس الإمام على المنبر؟ واحتجَّ لمالك بثلاثة أوجه:

أحدها: التمسك بلفظ: الرواح، كما تقدم. ولئن سُلِّم أنه يُقال على المشي مطلقًا؛ فعلى خلاف الأصل، وهو مجاز. ولا يُعارضُ هذا بما في حديث الآخر من قوله: المهجِّر إلى الجمعة (١)، فيقال: إنه من الهاجرة، وذلك قبل


(١) رواه أحمد (٢/ ٢٣٩ و ٢٥٩)، والنسائي (٣/ ٩٨) من حديث أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>