للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٨٠٦]- وَعَنهَا، قَالَت: كُنَّا نُنهَى عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَلَم يُعزَم عَلَينَا.

رواه أحمد (٦/ ٤٠٩)، والبخاري (١٢٧٨)، ومسلم (٩٣٨) (٣٤)، وأبو داود (٣١٦٧)، وابن ماجه (١٥٧٧).

* * *

ــ

والتحريم. وهذا أيضًا فاسد بما تقدَّم، وبقوله: أربع في أمتي من أمر الجاهلية. وبقوله: النائحة إذا لم تتب جاءت يوم القيامة وعليها سربالٌ من قطران ودرع من حرب. وهذا وعيد يدل على أنه من الكبائر.

ورابعها: أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: إلا آل فلان، ليس فيه نص على أنها تساعدهم بالنياحة، فيمكن أنها تساعدهم باللقاء والبكاء الذي لا نياحة فيه، وهذا أشبهُ مِمَّا قبله.

وخامسها: أن يكون قوله: إلا آل فلان إعادةٌ لكلامها على جهة الإنكار والتوبيخ؛ كما قال للمستأذن حين قال: أنا، فقال - صلى الله عليه وسلم -: أنا أنا (١)، منكرًا عليه. ويدل على صحة هذا التأويل ما زاد النسائي في حديثٍ بمعنى حديث أم عطية، فقال: لا إسعاد في الإسلام (٢)؛ أي: على النياحة. والله أعلم.

وقولها: نُهينا عن اتِّباع الجنائز، ولم يعزم علينا؛ أي: لم يحرم علينا، ولم يُشدّد علينا. وظاهر كلامها أنهن نُهين عن ذلك نَهي تنزيه وكراهة. وإلى منع ذلك صار جمهور العلماء لهذا النهي، ولقوله - عليه الصلاة والسلام -: ارجعنَ مأزورات غير مأجورات (٣). وإليه ذهب ابن حبيب، وكرهه مالك للشابة، وفي الأمر


(١) رواه البخاري (٦٢٥٠)، ومسلم (٢١٥٥)، وأبو داود (٥١٨٧)، والترمذي (٢٧١٢)، وابن ماجه (٣٧٥٩) من حديث جابر رضي الله عنه.
(٢) رواه أحمد (٣/ ١٩٧)، والنسائي (٤/ ١٦) من حديث أنس رضي الله عنه.
(٣) رواه ابن ماجه (١٥٧٨) من حديث علي رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>