للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَمَا وَفَت مِنَّا امرَأَةٌ إِلا خَمسٌ: أُمُّ سُلَيمٍ، وَأُمُّ العَلاءِ، وَابنَةُ أَبِي سَبرَةَ امرَأَةُ مُعَاذٍ، (أَوِ ابنَةُ أَبِي سَبرَةَ، وَامرَأَةُ مُعَاذٍ).

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَت أُمُّ عَطِيَّةَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِلا آلَ فُلانٍ فَإِنَّهُم كَانُوا أَسعَدُونِي فِي الجَاهِلِيَّةِ؛ فَلا بُدَّ لِي مِن أَن أُسعِدَهُم. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِلا آلَ فُلانٍ.

رواه أحمد (٦/ ٤٠٨)، والبخاري (١٣٠٦)، ومسلم (٩٣٦) (٣١ و ٣٣)، وأبو داود (٣١٢٧)، والنسائي (٧/ ١٤٨ - ١٤٩).

ــ

وقولها: فما وفت منّا امرأة إلَاّ خمس، ثم ذكرت ثلاثًا أو أربعًا، قال عياض: معناه: أنه لم يفِ ممن بايع معها على ذلك. وفي كتاب البخاري تكميلهنَّ، فقال: ابنة أبي سبرة، وامرأة معاذ، وامرأتان، أو ابنة أبي سبرة، وامرأة معاذ، وامرأة أخرى.

وقول أم عطية عند المبايعة: إلا آل فلان، فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية فلا بدّ لي من أن أسعدهم، فقال: إلا آل فلان، أشكل هذا الحديث على العلماء، وكثرت فيه أقوالهم؛ فقيل فيه: إن هذا كان قبل تحريم النياحة. وهذا فاسد بمساق حديث أم عطية هذا، فإن فيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ عليهن في البيعة: ألا يَنُحن. وذكر النياحة مع الشرك، وألا يعصينه في معروف، فلولا أن النياحة محرمة، لما أكدّ أمرها عليهن، وذكرها في البيعة مع محظورات أخر، ولَمَّا فهمت أم عطية التحريم استثنت.

وثانيها: أن ذلك خاص بأم عطية. وهذا أيضًا فاسد، فإنه لا يخصّها بتحليل ما كان من قبيل الفواحش كالزنى والخمر.

وثالثها: أن النهي عن النياحة إنما كان على جهة الكراهة، لا على جهة العزم

<<  <  ج: ص:  >  >>