للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٨٢١]- وعن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ أَبِي لَيلَى قَالَ: كَانَ زَيدٌ يُكَبِّرُ عَلَى

ــ

وخمسًا وستًّا وسبعًا وثمانيًا حتى مات النجاشيُّ فكبّر أربعًا، وثبت عليها حتى تُوفي صلى الله عليه وسلم.

قال أبو عمر: وانعقَد الإجماع بعدُ على أربع. قال عياض: وما سواه شذوذ، ولا يلتفت إليه اليوم، ولا نعلم أحدًا من فقهاء الأمصار قال بخمس تكبيرات إلا ابن أبي ليلى. قال الإمام: وهذا المذهب متروكٌ الآن؛ لأن ذلك صار علمًا على القول بالرفض.

ولم يقع في الصحيح ذكر السلام من صلاة الجنازة على الخصوص، لكن يستدل عليه بعموم قوله صلى الله عليه وسلم تحريم الصلاة التكبير، وتحليلها التسليم (١)، وهو صحيح. واختلف في عدده؛ فالجمهور من السلف وغيرهم على أنه واحدة، وذهب أبو حنيفة والشافعي - في أحد قوليه - وجماعة من السلف إلى أنه تسليمتان، ثم هل يجهر الإمام بالتسليم أو يُسِرّ؟ قولان عن مالك، والجهر لأبي حنيفة، والإسرار للشافعي. وهل يردّ المأموم على إمامه أو لا؟ قولان لمالك، وهل تُرفع الأيدي مع التكبير أم لا؟ اختلف فيه قول مالك على ثلاثة أقوال: الرفع في الأولى فقط، وفي الجميع، ولا يرفع في شيء منها. واختلف هل يقرأ في صلاة الجنازة بأمّ القرآن أم لا؟ فذهب مالك في المشهور عنه إلى ترك القراءة، وكذلك أبو حنيفة والثوري، وكأنهم تمسّكوا بظاهر ما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له في الدعاء (٢). وبأن مقصودَ هذه الصلاة إنما هو الدعاء له


(١) رواه أبو داود (٦١)، والترمذي (٣)، وابن ماجه (٢٧٥) من حديث علي رضي الله عنه.
(٢) رواه أبو داود (٣١٩٩)، وابن ماجه (١٤٩٧)، وابن حبان (٣٠٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>