للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جَنَائِزِنَا أَربَعًا، وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمسًا، فَسَأَلتُهُ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُكَبِّرُهَا.

رواه أحمد (٤/ ٣٦٧ - ٣٦٨)، ومسلم (٩٥٧)، وأبو داود (٣١٩٧)، والترمذي (١٠٢٣)، والنسائي (٤/ ٧٢)، وابن ماجه (١٥٠٥).

* * *

ــ

واستفراغ الوسع بعمارة كل أحوال تلك الصلاة في الاستشفاع للميت. وذهب الشافعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن مسلمة وأشهب من أصحابنا وداود إلى أنه يقرأ فيها بالفاتحة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب (١) حملا له على عمومه، وبما خرَّجه البخاري عن ابن عباس: وصلّى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال: لتعلموا أنَّها سنَّة (٢). وخرّج النسائي من حديث أبي أمامة قال: السنة في الصلاة على الجنائز أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مُخَافَتَةً ثم يكبر ثلاثًا، والتسليم عند الآخرة (٣). وذكر محمد بن نصر المروزي عن أبي أمامة أيضًا قال: السنَّة في الصلاة على الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن، ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يخلص الدعاء للميت، ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى، ثم يسلّم (٤). وهذان الحديثان صحيحان، وهما ملحقان عند الأصوليين بالمسند، والعمل على حديث أبي أمامة أولى؛ إذ فيه جمع بين عموم قوله لا صلاة وبين إخلاص الدعاء للميت، وقراءة الفاتحة فيها إنما هي استفتاح للدعاء، والله تعالى أعلم.


(١) رواه أحمد (٥/ ٣١٤)، والبخاري (٧٥٦)، ومسلم (٣٩٤/ ٣٥)، وأبو داود (٨٢٢)، والنسائي (٢/ ١٣٧)، وابن ماجه (٨٣٧) من حديث عبادة بن الصامت.
(٢) رواه البخاري (١٣٣٥).
(٣) رواه النسائي (٤/ ٧٥).
(٤) انظر: تخريج الحديث السابق، وتحفة الأشراف (١/ ٦٧ و ٤/ ٢٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>