للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٨٤٤]- وَعَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ عَبدُ اللهِ بنُ أُبَيٍّ ابن سَلُولَ جَاءَ ابنُهُ عبد الله بنُ عبد الله إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُ أَن يُعطِيَهُ قَمِيصَهُ

ــ

في حدٍّ أو قصاص، ومرتكب الكبائر وولد الزنى، غير أن أهل الفضل يجتنبون الصلاة على المبتدعة والبغاة وأصحاب الكبائر ردّعًا لأمثالهم. ويجتنب الإمام خاصة الصلاة على من قتله في حدّ، وحُكي عن بعض السلف خلافٌ في بعض صور؛ فعن الزهري: لا يصلّى على المرجوم، ويصلّى على المقتول في قود. وقال أحمد: لا يصلّي الإمام على قاتل نفس ولا غالّ. وقال أبو حنيفة: لا يصلّى على محارب، ولا على من قُتل من الفئة الباغية. وقال الشافعي: لا يصلّى على من ترك الصلاة إذا قتل، ويصلّى على من سواه. وعن الحسن: لا يصلّى على النفساء تموت من زنى، ولا على ولدها - وقاله قتادة في ولد الزنى. وعن بعض السلف خلاف في الصلاة على الطفل الصغير لما جاء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل على إبراهيم ابنه (١)، وقد جاء عنه أنه صلّى عليه (٢)، ذكر الحديثين أبو داود، وقد علل ترك الصلاة عليه بعلل ضعيفة أشبهها أنه لم يصل عليه هو بنفسه لشغله بكسوف الشمس، وصلّى عليه غيره، والله أعلم.

واختلفوا في الصلاة على السّقط؛ فذهب بعض السلف وفقهاء المحدِّثين إلى الصلاة عليه، والجمهور على أنه لا يصلّى عليه حتى يستهل صارخًا أو تُعرف حياته. وقال بعض السلف: يصلى عليه متى نُفخ فيه الروح وتمت له أربعة أشهر. وأما المقتول في معترك العدوّ فلا يُغَسَّل ولا يُصلَّى عليه عند مالك، ويفعل ذلك به عند غيره، وفرَّق أبو حنيفة بين الغسل والصلاة فأثبتها وأسقطه، واختلف أصحابنا لو كان الشهيد جنبًا هل يُغسّل أم لا؟ قولان.

وعبد الله بن أبيّ ابن سلول هو عبد الله بن أبي بن مالك، وسلول: أم


(١) رواه أبو داود (٣١٨٧) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٢) رواه أبو داود (٣١٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>