للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٨٥٠] وَعَن جَابِرَ بنَ عَبدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: فِيمَا سَقَتِ الأَنهَارُ وَالغَيمُ العُشُورُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصفُ العُشرِ.

رواه أحمد (٣/ ٣٤١)، ومسلم (٩٨١)، وأبو داود (١٥٩٧)، والنسائي (٥/ ٤٢).

* * *

ــ

أنه إنما يضم إذا كمل من أحدهما نصاب، فيضم الآخر، ويزكى الجميع.

وقوله: (فيما سقت الأنهار والغيم العُشور، وفيما سُقي بالسانية نصف العشر)؛ كذا ساق حديث جابر هنا.

وفي البخاري من حديث ابن عمر مرفوعًا: (فيما سقت السماء والعيون أو كان عَشرِيًا: العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر).

والأنهار: جمع نهر، وقد تقدم اشتقاقه.

والغيم هنا: هو المطر. وقد روي في غير مسلم: الغيل باللام. قال ابن السكيت: هو الماء الجاري على الأرض.

والعشري قال أكثرهم: هو ما يشرب بماء السماء. وسمي بذلك؛ لأنه يكسر حوله الأرض، ويعسر جريه إلى أصول النخل بتراب يرتفع هناك. قالوا: والبعل ما لا يحتاج إليه، وإنما يشرب بعروقه.

والسانية: هي السَّاقية، يقال: سنا يسنو سَنوًا؛ إذا استقى، وهو النضح أيضًا.

والنواضح: هي الإبل التي يستقى عليها الماء.

وقد أجمع العلماء على الأخذ بهذا الحديث في قدر ما يؤخذ. واستدل أبو حنيفة بعمومه على وجوب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض من الثمار، والرياحين والخضر وغيرها، إلا الحشيش وشبهه من الحطب والقصب، وما لا يثمر من الشجر كالسَّمُر وشبهه. وخالفه جماعة العلماء في ذلك على اختلافهم في تفاصيل ذلك.

وقد أجمعوا على الحنطة والشعير والتمر والزبيب. ورأي الحسن والثوري وابن أبي ليلى في آخرين: أنه لا زكاة إلا في هذه الأربعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>