رواه أحمد (٥/ ١٦٧ و ١٦٨)، ومسلم (٧٢٠) و (١٠٠٦)، وأبو داود (٥٢٤٣ و ٥٢٤٤).
[٨٧٣] وَعَن عَائِشَةَ قَالَت: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:(إِنَّهُ خُلِقَ كُلُّ إِنسَانٍ مِن بَنِي آدَمَ عَلَى سِتِّينَ وَثَلاثِمِائَةِ مَفصِلٍ، فَمَن كَبَّرَ اللهَ، وَحَمِدَ اللهَ،
ــ
وقوله: (في بضع أحدكم صدقة)، البضع بضم الباء: الجماع، وأصله: الفرج. قال الأصمعي: يقال: ملك فلان بضع فلانة: إذا ملك عقد نكاحها، وهو كناية عن موضوع الغشيان، والمباضعة: المباشرة، والاسم: البضع. وفيه دليل: على أن النيات الصادقات تصرف المباحات إلى الطاعات.
وقولهم: أياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ استفهام من استبعد حصول أجر بفعل مستلذ، يحث الطبع عليه، وكأن هذا الاستبعاد إنما وقع من تصفُّح الأكثر من الشريعة، وهو أن الأجور إنما تحصل في العبادات الشاقة على النفوس المخالفة لها. ثم إنه - صلى الله عليه وسلم - أجابهم على هذا بقياس العكس، فقال:(أرأيتم لو وضعها في حرام؟ ) ونظمه: كما يأثم في ارتكاب الحرام، يؤجر في فعل الحلال. وحاصله راجع إلى إعطاء كل واحد من المتقابلين ما يقابل به الآخر من الذوات والأحكام.
وقد اختلف الأصوليون في هذا النوع من القياس، هل يعمل عليه أم لا؟ على قولين. وهذا الحديث حجة لصحة العمل بهذا النوع.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إنه خُلِق كلُّ إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مفصل)