للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٩٤٢] وَعَن عَبدِ المُطَّلِبِ بنِ رَبِيعَةَ بنِ الحَارِثِ وَالعَبَّاسُ بنُ عَبدِ المُطَّلِبِ فَقَالا: وَاللهِ لَو بَعَثنَا هَذَينِ الغُلامَينِ - قَالَ لِي وَلِلفَضلِ بنِ عَبَّاسٍ - إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَكَلَّمَاهُ، فَأَمَّرَهُمَا عَلَى هَذِهِ الصَّدَقَاتِ فَأَدَّيَا مَا يُؤَدِّي النَّاسُ وَأَصَابَا مِمَّا يُصِيبُ النَّاسُ، قَالَ: فَبَينَمَا هُمَا فِي ذَلِكَ جَاءَ عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ، فَوَقفَ عَلَيهِمَا. فَذَكَرَا لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ عَلِيُّ: لا تَفعَلا. فَوَاللهِ

ــ

الناس، وبأن اليد العليا خير من اليد السفلى، ولا يد أعلى من يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

، ولا أيدي آله. فقد أكرمهم الله، وأعلى مقاديرهم، وجعل أيديهم فوق كل يد. وسهم ذي القربى واجب إخراجه وإيصاله إليهم على كل من ولي شيئًا من أمور المسلمين إلى يوم القيامة. فلو منعوا ولم يقدروا على إيصالهم إلى حقوقهم وجب سدّ خلاتهم، والقيام بحاجاتهم على أهل القدرة من المسلمين لا على وجه الصدقة، بل على جهة القيام بالحقوق الواجبة في الأموال، ويكون حكمهم كحكم الحقوق المرتبة على بيت مال المسلمين، فلا يوصل إليها لفكاك الأسارى ونفقة اللقطاء، وسدّ خلات الضعفاء والفقراء إذا لم يوصل إلى أخذ ذلك من بيت المال.

واختلف في: مَن آل النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال مالك وأكثر أصحابه: هم بنو هاشم خاصة، ومثله عن أبي حنيفة، واستثني آل أبي لهب. وقال الشافعي: هم بنو هاشم، ويدخل فيهم بنو المطلب أخي هاشم دون سائر بني عبد مناف؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أنا وبنو المطلب شيء واحد) (١)، ولقسم النبي - صلى الله عليه وسلم - لهم مع بني هاشم سهم ذي القربى دون غيرهم. ونحا إلى هذا بعض شيوخنا المالكية. وقال أصبغ: هم عشيرة النبي - صلى الله عليه وسلم - الأقربون الذين أُمِر بإنذارهم: آل قصي، قال: وقيل: قريش كلّها.

قلت: وفي الأم: أن زيد بن أرقم سئل عن أهل بيت النبي - صلى الله عليه وسلم - من هم؟ فقال: أهل بيته من حُرِمَ الصدقة بعده، قال: ومن هم؟ قال: هم آل عليٍّ، وآل


(١) رواه أبو داود (٢٩٨٠) من حديث جبير بن مطعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>